السبت، 29 ديسمبر 2012

احذر...!


هذه بعض البيوع التي يجب ان يكون المسلم على حذر منها لكون الشارع الحكيم قد حرمها
ومن هذه البيوع مايلي

- بيع ما ليس في ملك البائع, والأصل في ذلك حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تبع ما ليس عندك), وبناءً عليه فلا يجوز أن يبيع شيئاً إلا وهو في ملكه, فالذي يبيع سلعة على إنسان وهي ليست عنده, ثم يذهب فيشتريها, ويسلمها للمشتري فقد وقع في النهي الوارد للحديث.

فالذي يريد أن يبيع تلك السلعة عليه أن يقوم بتأمينها في محله أو متجره، ثم يبيعها بعد ذلك, وعليه فما نسمعه من البيع لسلع لا تكون في حوز
ة البائع, ثم يبيع ويشتري على أن هذه السلعة عنده, كل هذا وأمثالـه لا يجوز البيع فيها والشراء للحديث السابق.

-ومن الصور المحرمة في البيع والشراء ما يسمّى ببيع العينة، ومعناها: أن يبيع البائع من المشتري نقداً بثمن أقل, ومثال ذلك: أن يبيع البائع السلعة بثمن مؤجل لشخص، ثم يشتريها البائع من المشتري نقداً بثمانين ألف ريال.

وهذا البيع بهذه الصورة حرام؛ لأن فيه احتيالاً على الربا، فكأنه باعه دراهم مؤجلة بأكثر منها، وجعل السلعة مجرد حيلة ووسيلة إلى الربا, روى الشيخان مرفوعاً:(إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد, سلّط الله
عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).

-ومن الصور المحرمة في البيع: بيوع الغرر, وهي البيوع المشتملة على جهالة المبيع, فمعرفة المبيع للمشتري شرط لصحة البيع, فلابد من معرفة السلعة, والثمن لكل منهما.

-ومن الصور أيضاً: بيع السلعة المعيبة مع إخفاء العيب, ويدخل ذلك التدليس والغش, ولاشك في تحريم هذا البيع لما يترتب عليه من الإضرار بالمشتري, والإضرار بغير المحرم, يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام-: (لا ضـرر ولا ضرار), وإخفاء العيب والتدليس كله من الغش, وقد قال - عليه الصلاة والسلام-: (من غشنا فليس منا), ومثال ذلك: من يبيع سيارة فيها عيوب، ويتظاهر أمام المشتري بأنها سليمة من العيوب، ولم يبينها للمشتري, فهذا غش وتدليس، وصاحبه قد ارتكب أمراً محرمًا.
- ومن الصور المحرمة أيضاً: الزيادة في ثمن السلعة من شخص لا يريد شراءها, ويدخل في ذلك الكذب بقيمة الشراء، بأن يقول البائع: اشتريتها بكذا، وهو يكذب, أو يقول: هذه السلعة سيمت بكذا، وهو يكذب, وكل ذلك ليغرر بالمشتري, وقد قال - عليه الصلاة والسلام-: (لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا), فكل ما كان كذلك فهو حرام ولا يجوز.

-ومن الصور المحرمة أيضاً: بيع المسلم على بيع أخيه, وشراؤه على شرائه, يقول - عليه الصلاة والسلام-: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض), والبيع على البـيع أن يقول لمن اشترى سلعة بمائة: أنا أعطيك مثلها بثمانين، وأفسخ العقد مع المشتري في مدة الخيار.

ولا شك أن التبايع والتصرف يترتب عليه كثير من الحقد، والبغضاء، والشحناء، والكراهية بين المسلمين, وهذه كلها أمور محرمة ينبغي على المسلم أن يبتعد عنها، وعن الوسيلة المؤدية إليها.
وهنا قاعدة من القواعد المهمة التي لا يجوز للمسلم جهلها، وعدم معرفتها؛ لأن الجهل بها قد يوقع المسلم في التعامل بها، ومن ثم يقع في حرب مع الله – سبحانه وتعالى-, ذلكم أنه يجب ألا يكون البيع مشتملاً على ربا.
وهذا - أعني الربا- من أكبر الكبائر, ومن الموبقات العظيمة, والجرائم المهلكة للفرد والمجتمع, وقد شَدَّدَ الإسلام في تحريمه والتعامل به, فيجمع صوره وأشكاله وأنواعه كبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة من الجرائم العظام, وقد أعلن المولى - جل وعلا- الحرب على من يتعامل به, وهذا كافٍ, بل أعظم دليل في بيان تحريمه وعظم خطره قوله - سبحانه وتعالى-: (
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله...).
ويقول – سبحانه- في بيان تحريم الربا أيضاً: (
وأحل الله البيع وحرّم الربا), ويقول - جلا وعلا-: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا).
وروى الإمام مسلم - رحمه الله- عن عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: (لعن الله رسول - صلى الله عليه وسلم- أكل الربا وموكله), وفي رواية الترمذي، وأبو داود: (
لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه), وجاء في الصحيح أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (اتقوا السبع الموبقات – يعني المهلكات – وذكر منها: الربا).
- تحريم الربا من القطعيات التي لا يجوز الجهل بها من كل مسلم آمن بالله ربًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم- نبياً ورسولاً.
والربا يكون في ستة أشياء بينها الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (
الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والتمر بالتمر, والشعير بالشعير, والملح بالملح, سواء بسواء، يداً بيد), فكل جنس بيع بجنسه لا بد فيه من أمرين:
الأول: التساوي في المقدار.
الثاني:التقابض في مجلس العقد.
وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم-: (
سواء بسواء، يداً بيد).
وهذا يعني أنه إذا اختلف الجنس فلا ربا في التفاضل؛ بل في التأجيل لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (
فإذا اختلفتم هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد), فإذا باع البائع صاعاً من البر بصاعين من الشعير – مثلاً- فيجوز إذا كان التقابض في مجلس العقد, وهنا أستعرض لكم بعض صور الربا ومنها:
1- القرض بفائدة, وذلك كأن يقترض شخص من آخر مائة، ويسددها له بعد مدة مائة وعشرين، سواء كان المقرض شخصاً، أو هيئات، أو غيرها.
2- تأجيل الدين الحال إلى أجل آخر، نظير زيادة معلومة، مثل أن يحل وقت سداد الدين ولم يستطع المدين أن يسد فينظره الدائن مقابل زيادة نسبة معلومة، فإذا كان يريد منه مائة فيؤجله سنة مقابل أن تكون المائة مائة وعشرين وهكذا.
3- ومن ذلك بيع العملات مع التأجيل, ومن الصور أيضاً, بيع العينة التي تحدثنا عنها سابقاً.
-ومن البيوع المحرمة البيع الذي اختل احد شروطه التي حصرها الفقهاء رحمهم الله في سبعة شروط وهي
الشرط الأول: التراضي من الطرفين (البائع والمشتري) ولذا لا يصح البيع من مكره بلا حق, لقوله عليه الصلاة والسلام –فيما رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما-: (
إنما البيع عن تراض) ويعضده قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم), أي عن طيب نفس كل واحد منكم.
والشرط الثاني: أن يكون كل من البائع والمشتري جائزاً التصرف بمعنى أن يكون حراً مكلفاً رشيداً, قال الفقهاء: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي, فإن أذن الولي فيصح البيع والشراء, وإن لم يأذن الولي فلا يصح إلا إذا كان المبيع شيئاً يسيراً.
والشرط الثالث: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة ولا ضرورة, فأما ما لا نفع فيه كالحشرات أو ما فيه منفعة محرمة كالخمر أو ما فيه منفعة مباحة كالكلب فلا يجوز بيعه وشراؤه.
والشرط الرابع: أن يكون عقد البيع من مالك للسلعة المعقود عليها أو ممن يقوم مقامه كالوكيل والولي, لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: (
لا تبع ما ليس عندك) رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.
والشرط الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه, أي تسليم المبيع حال العقد, وكذا الثمن المعين, فالذي لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه إذ المعدوم لا يصح بيعه بالإجماع في الجملة فكذا شبيهه, ولأن عدم القدرة على التسليم غرر, فيحرم البيع ولا يصح.
والشرط السادس: أن يكون المبيع معلوماً عند البائع والمشتري معروفاً بينهما لأن جهالة المبيع غرر, والغرر منهي عنه, ومعرفة المبيع تحصل به شيئين إما برؤية لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه أو برؤية بعض الدال على بقيته, ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو بشمه أو عرف بذوقه.
والشرط السابع: أن يكون الثمن معلوماً لكل من البائع والمشتري لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كا لمبيع.
هذه أخي شروط البيع فإذا اختل شرط من هذه الشروط مثل ألا يتراضا الطرفان أو لا يرضى أحدهما أو كان المشتري غير جائز التصرف كمجنون, أو كان البيع والشراء على سلعة محرمة, أو لا يملك البائع السلعة, أو لا يقدر على تسليمها أو تكون مجهولة العين أو الثمن فحينئذً لا يصح فيكون محرما.

تحديد ربا البيع
وقد اتفق العامة على ان الربا لايكون الا في البيع ولايشمل كل المعاوضات 1ويرد عليهم مخالفة اطلاق الروايات الكثيرة التي وردت في التأكيد على (المثل بالمثل) وال
باء هنا للمعاوضة الا انها حرف وليست باسم، على انه لم يذكر دليل لهم يخص الربا في البيع2. وعلى ما اتفقوا عليه ينقسم الربا في البيع إلى قسمين: ربا الفصل – ربا النسيئة.
اما الاول: تحديده.
المذهب الحنفي قال: يتحقق ربا الفضل باجتماع علة الربا عند الحنفية وهي (القدر واتحاد الجنس) فكل مكيل او موزون من جنس واحد اذا بيع متفاضلا تحقق فيه ربا الفضل، والمراد من المماثلة هي المماثلة في القدر لافي الصفة والا اذا تماثل القدر والصفة لم يبق هناك معنى للمبادلة.
المذهب الشافعي: قال كذلك يتحقق ربا الفضل بتحقق علة الربا، وهي عندهم الطعام والثمينة مع وجود شرط وهو اتحاد الجنس، ويجب التقابض في الحال
{67}
بيع متفاضلا تحقق فيه ربا الفضل، وكذلك اذا بيع الثمن في الثمن وكانا من جنس واحد كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وجب التماثل والاّ فسد البيع ويجب التقابض في الحال . وبديهي ان تكون هناك اختلافات بين المذهبين في تطبيق ربا الفضل وقد يتفق المذهبان في تحريم بعض الاشياء او تحليلها1.
المذهب المالكي: ويتحقق ربا الفضل بتحقق علة الربا عندهم، وهي في الاصناف الاربعة الاقتيات والادخار وفي الذهب والفضة الثمينة، فكل ما يقتات ويدخر كالتمر بالتمر والسكر بالسكر يجري فيه ربا الفضل. وكذلك الذهب بالذهب والفضة بالفضةلانهما اثمان، وفي الكل الجنس متحد لانه شرط.
واما المذهب الحنبلي: فقد قلنا انه لايختلف عن الاحناف الا في اعتبارهم الجنس في البدلين شرطا في ربا الفضل لاجزء علة كالاحناف وهو مضمون احدى الراويتين عن احمد.
واما الثاني: تحديده.
«فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف ماشئتم اذا كان يدا بيد» الاصل. وعلى الفهم المتقدم للاصل نحدد ربا النسيئة عند المذاهب فنقول:
اما المذهب الحنفي: فهو يجري ربا النسيئة بوجود احد شطري العلة وهي (القدر والجنس) فيكون في حالتين:
(1) ان يكون كل من البدلين مكيلا او موزونا، سواء اتحد الجنس ام لم يتحد.
(2) ان يكون البدلان من جنس واحد، سواء كانا مكيلين او موزونين او غير ذلك. ففي الحالة الاولى: لايجوز البيع نسيئة ويجوز يدا بيد. ولكن هذه القاعدة تؤدي إلى غلق باب السلم في الذهب والفضة، وهو تسليف المثن وتأخير المثمن المكيل او الموزون، وقد رخص

به النبي (صلى الله عليه و سلم). ويقف كذلك باب بيع الموزونات بنقد مؤجل، ومن اجل هذا قسمت الحنيفة الموزونات إلى قسمين:
أ – النقد (الذهب والفضة) ويوزن بالمثاقيل.
ب – الموزونات الاخرى من حديد، نحاس، سكر، ونحوها وتوزن بالقبان، وهذان القسمان لايتحدان في صفة الوزن، ومن ثم تجوز مبادلة احد القسمين بالاخر نسيئة. وانما اضطر الاحناف إلى هذا لاجل الاجماع على جواز اسلام النقدين في باقي الموزونات كما تقدم.
وفي الحالة الثانية: اذا كان البدلان من جنس واحد ولم يكونا مكيلين او موزونين كالحيوان في الحيوان لم يجز البيع نسيئة ويجوز يدا بيد1. ودليلهم ان النبي (ص) نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا دليل على ان مجرد اتحاد الجنس علة لتحريم النساء، فيكون الربا في المذهب الحنفي على النحو الاتي:
1 – في الموزون بالموزون من جنس واحد.
2 – في المكيل بالمكيل من جنس واحد.
ويجري فيه كل من ربا الفضل والنسيئة
3 – في الموزون بالموزون من جنسين مختلفين.
4 – في المكيل بالمكيل من جنسين مختلفين.
ويجري فيه ربا النسيئة فقط
5 – في الموزون بالمكيل.
6 – في المكيل بالموزون.
ولايجري فيه ربا اصلا
وبالاولى يجوز البيع نسيئة لو اختلف الجنس في غير المكيل والموزون.


واما المذهب الشافعي: فكذلك يجري ربا النسيئة بوجود احد شطري العلة عند الشافعية وهي الطعام او الثمن، اتحد الجنس او اختلف، فلاتجوز النسيئة في التمر بالتمر، ولا التمر في القمح، ولاتجوز النسيئة في الذهب بالذهب ولا في الذهب بالفضة، ولاتجوز النسيئة في بيع مطعوم كالقمح في الحديد وفي غير المطعوم بغير المطعوم كالجص في الجص او الجص بغيره. وتجوز النسيئة في بيع المثمن بالمثمن مطعوما او غير مطعوم كالارز في الفضة1. وكذلك يختلف المذهبان في تطبيقات ربا النسيئة كما اختلفا في تطبيقات ربا الفضل2.
واما المذهب المالكي: فأيضا يتحقق ربا النسيئة عندهم كالشافعية في النقدين وفي التمر بالتمر والتمر بالسكر لانهما طعام للادمي قابلان للاقتيات والادخار.

البيع


اركان عقد البيع:-

1-
t;sans-serif"; font-size: 13.5pt;">العاقدان :وهما
البائع والمشتري
2-
المعقود عليه : وهو الثمن والمثمن
3-
صيغة العقد : وينعقد البيع بكل قول او فعل يدل على إرادة البيع والشراء وللبيع صيغتان
أ- الصيغه القولية وتسمى الايجاب والقبول
ب- الصيغه الفعلية : وتسمى المعاطاه


شروط البيع:-

لايكون البيع صحيحاً حتى تتوفر فيه سبعة شروط متى فقد شرط منها صار البيع باطلا :
1-
التراضي بين المتبايعين .
2-
أن يكون العاقد جائز التصرف .
3-
أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة .
4-
أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه .
5-
أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه .
6-
أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو وصف منضبط .
7-
أن يكون الثمن معلوماً .




من آداب البيع والشراء:-

-
أن لا يسم على سوم أخيه، كأن يعرض ثمنا على البائع ليفسخ البيع في فترة الاختيار، وهذا بخلاف المزايدات قبل استقرار الثمن ليتم الاختيار الحر ويتوفر الوقت له؛ قال صلى الله عليه وسلم ''لا يسم المسلم على سوم أخيه'' مسلم·
يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله
-
أن لا يبيع على بيع أخيه، كأن يعرض على المشتري في فترة الاختيار فسخ البيع مقابل بيعه ما هو أجود أو أرخص ليتم الاختيار الحر·
قال صلى الله عليه وسلم: ''لا يبع بعضكم على بيع بعض'' مسلم·
يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن
-
أن لا يروّج للسلعة بالكذب وبما ليس فيها وبالقسم بالله باطلا وبالتضليل والغش والغدر كأن يدعي كذبا أنه اشتراها بثمن معين أو دفع له ثمن معين·
عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه- أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعطَ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزل قوله تعالى: ''إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم'' آل عمران/.77
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان'' البخاري·
-
أن تكون مواصفات السلعة وثمنها معلومة لدى المتابعين·
-
وأن تبيَّن عيوب السلعة وثمنها ولا يحاول إخفاءها حتى تنتفي كل جهالة أو غموض أو غش في السلع وفي النقود، ويقدم المشتري على الشراء عن ثقة ويتجنب التخاصم·
قال صلى الله عليه وسلم: ''البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما'' مسلم·
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من باع عيبا لم يبيّنه، لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه'' ابن ماجة·
-
على المشتري والبائع التحلي بالسماحة والرفق في المعاملة
-
على المشتري أن يكون جادًا في الشراء ، فلا يتعب البائع بهدف التسلية وقضاء الوقت .
-
لا تبع مالا تملك ولا تبع السلعة قبل حيازتها .
-
احذر من بخس الناس أشياءهم فهذا يؤذي البائع
-
احذر النجش وهو أن تزيد ثمن السلعة ولا تريد شراءها بهدف تربيح التاجر على حساب الزبون
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا رواه البخاري ومسلم
-
لا تبع مسروقا أو مغتصبا فأنت بهذا مشترك في اثمها
-
إقالة النادم : أن تقبل إرجاع السلعة بعد بيعها لحاجة المشتري إلى المال أو اكتشافه أنه غير محتاج لها وندمه على الشراء فمن حسن المعاملة الشرعية أن يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم وله من الله في هذا الفعل الأجر والمثوبة.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان

انتشار الربا واكل الحرام ...العريفي


الثلاثاء، 25 ديسمبر 2012


التجارة في الإسلام (الاحتكار)






يقول الحقُّ - تبارك وتعالى -: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143].

فالوسطيَّة دعامةٌ من دعائِم النِّظام الإسلامي، وهي من أهمِّ دعامات الحياة الاجتماعيَّة للمسلمين، وهى مطلوبةٌ في كلِّ أمرٍ من أمورِ الدنيا أوِ العمل للآخرة؛ لذلك يرفُض الإسلام في نظامِه المالي تِلك الفرديَّة المتطرِّفة التي يرعاها النِّظام الرأْسمالي، والتي تتجاهل حقوقَ الجماعة، وتُتيحُ للفَرْدِ أن ينكر مصالِح الجماعة ويتناساها في سبيل تَحقيق أعلى نسبةٍ من الرِّبْح مُمكنة.

كما لا يقرُّ الإسلام رأسمالية الدولة التي يتبنَّاها النِّظام الاشتراكي، والتي تضحي بِحقوق الفرْد وحريَّته من أجْل مصلحة الجماعة، والتي قد تتطرَّف إلى مدى أبعدَ من الاستِغْلال الرأسمالي لحاجات المُجْتمع.

لكن الإسلام في ربْطِه الأبدي بين المادَّة والروح، فِطْرةَ الإنسان التي فُطِر عليها - يدعو أفراد المجتمع المؤمنين لأنْ يتسامَوا في دوافعِهم الذاتيَّة؛ لأنَّ للتضحية من أجل الإخاء الإسلامي أجزلَ الثواب عند الله؛ لأنَّ المسلم في عمله إنَّما يبتغي وجه الله أوَّلاً ويرعاه في تصرُّفاته.

فيحبب الإسلام إلى التجار إرْخاص الأسعار للتيسير على النَّاس؛ لما في ذلك من مرضاة الله والفوْز بثوابه.

ولقد نهى الإسلام عن التغالي في الرِّبْح، وعن الفحْش في الكسب؛ لأنَّ قلَّة الربْح مع كثرة البَيْع تؤدِّيان إلى وفْرة المكسب مع التيْسير على المُسلمين، وكان عليُّ بن أبي طالب يدورُ في سوق الكوفة ويقول: معاشرَ التُّجار، خذوا الحقَّ تَسْلموا، ولا تردُّوا قليل الربح فتُحرموا كثيرَه.

وإذا كان الجالب مُجاهدًا في سبيل الله - كما جاء الحديثُ الشريف - لأنَّه يرفع الحرجَ عن الناس وييسِّر لهم أمورَ معاشِهم، فإنَّ المحتكر خارجٌ على دين الله، كافرٌ بنعمة الإسلام، كما يقرِّر الرسولُ - صلَّى الله عليه وسَلَّم - في الحديث نفسِه. 
والاحتِكار في نظَر الحنفيَّة هو: شراء طعامٍ ونحوٍه وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع.

ويرى الدكتور محمد سلاَّم مدكور في كتابه "
الاحتكار وموقف التشريع الإسلامي منه" أنَّ الاحتِكار المحظور في الشريعة الإسلاميَّة هو: حبس أيِّ شيءٍ تشتدُّ حاجة النَّاس إليْه، ويستعملونه في حياتِهم، ويتضرَّرون من حبْسِه عنهم، ويستوي في ذلك أن يكون ذلك الحبس نتيجةَ شراء أو اختزان، وأن يكون الشراء في مِصْرٍ أو غيرِ مِصْرٍ، وأن يكون ذلك الشيء طعامًا أو غير طعام، ويشمل ذلك ما اشتراه في وقت الرُّخْص؛ ليرفع سِعْره، ويُغليه على النَّاس عند الضيق والاحتياج، وهو ما يتَّفق مع قول أبي يوسف: كل ما أضر بالنَّاس حبسُه فهو احتكار، وإن كان ذهبًا أو ثيابًا.

والأحاديث الواردة عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في النهي عن الاحْتِكار وإظهار بشاعة جريمتِه كثيرة، نذكر منها: ((الجالب مرزوقٌ والمحتَكِر ملعون))؛ رواه ابن ماجه والدارمي[1].

والإسلام يُحارب الاحتكار لما فيه من إهدارٍ لحريَّة التِّجارة والصناعة، وتحكُّم في الأسواق يَستطيعُ معه المحتكِر أن يفرِض ما شاء من أسْعار على النَّاس، فيُرهِقُهم ويُضاربُهم في معاشِهم وكسْبِهم، فوق أنَّهُ يسدُّ أبواب الفُرَص أمام الآخَرين ليعملوا أو يرتزقوا كما يرتزق المحتكِر، ويقتل روح المنافسة التي تؤدِّي إلى الإتْقان والتفوُّق في الإنتاج.

وقد رأيْنا بعْضَ المحتَكِرين يلجؤون إلى إتلاف فائضِ إنتاجِهم لرفْع الأسعار، كما حدث في البرازيل، عندما أُحْرقتْ أطنانًا من البُنِّ بينما الملايين لا تَجد حاجاتِها منه، وكم رأيْنا صيدليات تَحتكِر الأدوية، وتَمنعها عن المرضى الذين يُعانون آلام أمراضِهم؛ دافعها إلى الاحتكار الجشَعُ والسعي وراء كسب حرام، والاتِّجار في آلام البشَر الذين يَموتون في سبيل أن تزيدَ أرباح المحتكِر.

إنَّ الاحتِكار جريمةٌ ضدَّ الإنسانيَّة تستوجِبُ الطَّرد من رحمة الله؛ ولذلك قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الجالب مرزوق والمحتكر ملعون))؛ لأنَّ المحتكرين - كما يقول جون آيز، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية - تائِهون في مُطاردة المال الذي يَجب أن يكون الوسيلةَ إلى الحياة الطيِّبة، لا غاية في ذاته، حتى نسُوا الغاية وأمعنوا في التعلُّق بالوسيلة.

خطر الاحتِكار على الاقتصاد العالمي أصبح في غير حاجة إلى مزيد من البيان، وكلُّنا نعلم كيف تغلْغل الاحتِكار - الظَّاهر والخفي - في أكثَر ميادين الإنتاج العالمي، وكيف تَحالف المحتَكِرون من أقْطاب المال عبْرَ حدودِهم مع زُملائِهم في بلادٍ أخرى، ونَجحوا في تحديد الأسعار التي تؤتيهِم الربْحَ الفاحش، وخلقوا الأزماتِ، وتآمَروا على بَخس أثْمان الموادِّ الخام التي تنتجها البلاد النامية؛ إضرارًا بأكثرَ من ثُلُثي سكَّان الأرض، ولازالتْ جهود الأمم المتَّحدة - العناصر الطيبة فيها - تتوالى وتتعثَّر في مُحاولة التخفيف من ويلات هذا الداء الوبيل.

إنَّ التَّحريم الإسلامي للاحتِكار يَسري على كلِّ أنْواعه: المحلي والعالمي؛ لأنَّ هدف المحتَكِر واحد، وهو التَّحكُّم في ضرورات النَّاس.

وقد اتَّخذ الاحتِكار الدولي في العصْر الحديث صورًا رهيبة، لاسيَّما بعد ما تحقَّق من تطوُّر في أساليب الإنتاج، أدَّى إلى قيام المشاريع الضخمة التي يعجز الأفراد عن القيام بها، ثم النظرة المادية البحتة للاقتِصاد، وترك الحريَّة المطلقة للملكيَّة بغير حدود.

وقدِ استعاضت الشَّركات الكبرى عن المُنافسة في سبيل الإجادة وخفْض الأسعار لصالح البشريَّة، بِهذه الصور البشعة من أنواع الاحتكار، فرأينا:
1- نظام الشَّركة القابضة التي تقوم بشِراء معظم الأسْهُم في الشَّركات الأعضاء – ولنقل: إنها شركات السَّيَّارات على سبيل المثال - وبذلك يكون لها سلطةُ تَحْديد الأسْعار في جَميع شرِكات السيارات، في عدَّة دول أو في العالم كلِّه.

2- الاندماج: وهو اتِّحاد شركتين أو أكثر، فتشتري إحدى الشَّركات جميعَ أسهُم الشَّركات الأُخرى، فلا يصبح في الوجود إلا شركةٌ واحدة، تَحتكر السِّلعة التي كانت تُنْتجها الشَّركات المندمِجة، وتقضي على المنافسة.

3- اتِّحاد الثمن: وفي هذا النَّوع من الاحتكار يتَّفق المنتجون فيما بينهم على تَحديد الأثمان، أو تَحديد كمية الإنتاج؛ ليحْصُلوا على أعظم ربح، وقد يكون هذا الاتِّفاق شفويًّا؛ لكنَّه احتِكار غير مركَّز في هيئة واحدة.

وهناك أنواع أخرى من الاحتكارات كشفت عنها لجنة التجارة الاتحادية في الولايات المتَّحدة الأمريكية، وعجزت كلُّ الوسائل القانونيَّة هناك عن التغلُّب عليْها، أو الحدِّ من سلطانِها واستغلالِها وانحرافاتِها.

ولا شكَّ أنَّ حرب التَّجويع التي تشنُّها بعض الدول الاستِعمارية المنتجة للسلع الغذائية، كمنع القمح عن مناطق المجاعة أو الذُّرة - هو من سبيل الاحتكار الذي حرَّمه الإسلام، احتكار يقطع الأواصرَ الإنسانيَّة، ويُحارب الرَّحمة، ويزرع الأحْقاد بين بني الإنسان.

أين هذا من موقفِ المسلمين في مشارِق الأرْض ومغاربِها عام الرَّمادة، يوم أن أصاب القحط الجزيرة العربية، فانْهمرت المؤن من مِصر وإفريقيا والعِراق، وكل أرْضٍ عَلَتْ فيها رايةُ الحقِّ - لتنقذ إخوةً في الإنسانية، حتَّى كانت قوافل عمرو بنِ العاص بالنَّجدة أوَّلها في المدينة المنوَّرة، وآخرها في الفسْطاط على النيل.

أين هذا من شعار الإسلام الذي يرفعه للبشرية: {
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: 13].

إنَّه أمر البشرية بأنْ تتعارف وتتراحم، وتدرك أن لا فضْلَ لأحدٍ عند الله خالقِها إلا بالتَّقْوى، ولبشاعة جريمة الاحتِكار نرى أنَّ الإجماع يكادُ يكون تامًّا بين فُقهاء المسلمين على حربه ومقاومته، وأوَّل مراحل هذه الحرب أن يؤمر المحتكِر بالبيع بسعْر المثل، فإذا لم يبِع باع عليه القاضي.

كما يُجمعون على استحْقاق المحتكر لعقوبة التَّعزير، وهي عقوبة كان يوقِعُها المحتسب؛ ويقول عنها ابن القيم: "يتغيَّر التعزير بِحسب اقتِضاء المصلحة له، زمانًا أو مكانًا أو حالاً، ويَختلف تقدير العقوبة فيه حسب خطر الجريمة، وتأصُّلها في نفْسِ المُجرم".

لذلك فقد تصل عقوبة التَّعزير إلى الحبس أو الضرْب، أو العقوبة الماليَّة على جرائم الاحتِكار أو مخالفة التسعير.

لكن هذا الشخص الذي يستحلُّ إخفاء طعامِ النَّاس، أو منْع دواء عن مريض، ألا يُعَدُّ مفسدًا في الأرض بما يُثير من قلَقٍ في النُّفوس، واضطِراب في الأوضاع، ومرارةٍ في الصدور؟ ألا ينطبق عليْه قول الحقِّ - تبارك وتعالى -: {
إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [المائدة: 33].

إنَّ مثل هذا الرَّجل حربٌ على الإسلام، يحادُّ الله ورسوله بما يسعى فيه من زرْع الآلام والأحقاد بين النَّاس، بينما الإسلام يسعى إلى السلام وبسْط الرَّحْمة والطُّمأنينة في النُّفوس.

ولو أنَّ أهل التِّجارة والصناعة والزِّراعة اتَّجهوا في عملِهم إلى الله، واحتسبوا في سبيل الله، وآمَنوا بأنَّ الله ذو حقٍّ في المال، بل هو الخالقُ الرازقُ مقسِّم الأرْزاق - لمَا وجدوا سببًا للخُصومة والفرْقة بسبب المال، ولسعَوْا إلى تَحصيله وإنْمائه بِهذه العقيدة؛ لأنَّ البسطةَ في المال والضيق فيه مرهونانِ بِمشيئة الله.
{إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا} [الإسراء: 30].

وطالما اعتقدوا أيضًا أنَّه لابدَّ أن يكون وضع الرِّزق في معايش النَّاس على هذا النَّحو من السَّعة والضِّيق لصالح المجتمع وأمْنِه؛ {
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ} [الشورى: 27]، طالما اعتقدوا هذا وذاك، فلا مجال في سعْيِهم ونشاطهم للبَغْضاء والشحناء، ولا للحسَد والحقد، والسبيل إلى الانتِفاع بنعمة الله في المال بعد الجهْد، وإعداد النفْس للسَّعْي - هو التوجُّه إلى الله في إخلاص وفي عمل صالح؛ {وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء: 32].

وفي ظلِّ هذه العقيدة الداعية إلى السَّلام، وإلى ابتغاء وجْهِ الله في كل سعْيٍ، من الممكن أن تَمضي المنافسة في عالم المالِ في إطار السلام ودعْوة الإسلام.




عمل الطالبة :عبير منصور   1/3

حكم الربا للشيخ العفاسي



كرتون احكام الربا


شاهد واستمتع ...