الأحد، 23 ديسمبر 2012

بيع الغرر

 الغرر: فأصله مأخوذ من غرَّ فلانٌ فلاناً إذا خدعه أو خاطر به ، فالغرر فيه مخاطرة
وأمّا في الاصطلاح :أو هو بيع الشيء المستور العاقبة.


 مثال:    
وقد يقع منهما الاثنين، كأن يقول له: بعني شيئاً بما في يدي، فقال له: أبيعك شيئاً من أشيائي أو شيئاً من ممتلكاتي، أو أبيعك كتاباً من كتبي، فلا ندري أهذا الكتاب هو الكتاب النفيس، أو هو الكتاب الرخيص؟ فهذا كله من بيع الغرر. 

حكمة: 
محرم وقد حرّم الله عز وجل هذا النوع من البيوع، وثبتت النصوص والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه. 
فأول هذه النصوص ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)، هذا الحديث يدلُّ دلالةً واضحةً على أنه لا يجوز بيع الغرر . 

أحوال الجهالة:

1- الجهالة بالمبيع.
2- الجهالة بالثمن.

 المعاملات الجاهلية القائمة على الجاهلية:
 ببيع المضامين والملاقيح :أن يبيعه ما في بطن الناقة، أي: حمل الناقة أو حمل الشاة ولو كان جنيناً لا ندري أهو حيٌّ، أو ميت؟ ولو كنا نعلم عن طريق أجهزة وأمكن الآن أن يستطلع أو يستكشف أنه حي أو ميت فلا ندري أيبقى حياً إلى الولادة، أو يموت؟ومثل أن يقول له: أبيعك ما تحمله هذه الناقة السنة القادمة، 
أو أبيعك حمل هذه الشاة الآتي، كل هذا من بيع الغرر مستور العاقبة 
.    

 فعنه عليه الصلاة والسلام أنه: (نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة)

بيع الثمار قبل نضوجها:
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ، وهذا أيضاً أجمع العلماء على تحريمه .
وحكمة النّهي عن بيع الثّمر قبل بدوّ صلاحه هي خوف تلف الثّمرة ، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ، فإنه يكثر تعرض الثمرة للآفات قبل بدو صلاحها ،

 بيع الحصاة:معناها أن يقول: آخذ هذه الحصاة، أو أي حصاة تأخذها ثم ترميها، يكون هو علامة العقد -عقد البيع- فيجعلون نبذ الحصاة أو رميها علامة على العقد، ولا شك أن هذا نوع من المخاطرة، وكذلك أيضا.. وقيل: إن معناه أن يأخذ حصاة فيرمى بها فيقول: أيَّ موضعٍ بلغَتْ هذه الحصاةُ فأبيعك إياه من الأرض


فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن بيوع الغرر لا تجوز. 


                                                                                                                   :::مليحة سعد العازمي:::

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق